أخبار الجمعية

بالصور… “جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة” تنظم محاضرة عن بعد “أثر فيروس كورونا على الالتزامات التعاقدية”

أول محاضرة للجمعية عن بعد.. قدمها المستشار القانوني خاطر العبد الله

نظمت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أول محاضرة لها “عن بعد” باستخدام تطبيق “زووم” تحت عنوان “أثر فيروس كورونا على الإلتزامات التعاقدية” وذلك ظهر أمس الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2020م، بعد فترة توقف استمرت حوالي شهرين بسبب تداعيات فيروس كورونا وسياسة التباعد الاجتماعي، ألقى المحاضر المستشار القانوني والمحكم التجاري الدولي خاطر العبدالله.. وشارك فيها عدد كبير من أعضاء الجمعية.
وصرح رئيس الجمعية سعادة النائب أحمد صباح السلوم أن إدارة الجمعية حريصة للغاية على استئناف النشاط وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للأعضاء باستخدام التقنيات الحديثة والاتصال عن بعد حتى لا تنقطع صلة الجمعية بأعضائها الكرام، وخاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الجمعية بعقد أول اجتماع جمعية عمومية عادية وغير عادية “عن بعد” بحضور ثلثي الأعضاء المسجلين “كأعضاء عاملين” بالجمعية.. وهي سابقة في تاريخ الجمعيات الأهلية في المملكة.
وقد تناولت المحاضرة العديد من المحاور الخاصة بالعقود والعلاقة التعاقدية، وقال المستشار القانوني خاطر العبد الله أنه بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا أصبح وباءاً عالمياً واتخاذ الدول الإجراءات الإحترازية لمنع تفشي هذا الوباء والتي أثرت على نشاط الأشخاص والشركات وأصيبت بعض النواحي الإقتصادية بالشلل التام وعجز كثير من المتعاقدين عن الوفاء بالتزاماتهم التعاقدية ووجد البعض الآخر صعوبة كبيرة في تنفيذها ، ثار نقاش واسع وجدل في الأوساط القانونية في مختلف الدول عن الآثار القانونية المترتبة عليه وخصوصا على الإلتزامات التعاقدية وهل هذا الوباء قوة قاهرة أم ظرف استثنائي أم كلاهما معاً؟؟
القوة الملزمة للعقد.. والاستثناءات
ونصت المادة 128 من القانون المدني البحريني على أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون.
وكذلك نصت المادة 129 من هذا القانون على أنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل.
على الطرف الآخر.. نصت المادة 130 من ذات القانون على ما يلي: إذا طرأت بعد العقد وقبل تمام تنفيذه ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلاً ، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد الإلتزام المرهق إلى الحد المعقول بأن يضيق مداه أو يزيد في مقابله، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
ونصت المادة 145 من القانون على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا أصبح تنفيذ التزام أحد الطرفين مستحيلاً بسبب أجنبي لا يد له فيه انقضى هذا الإلتزام وانقضت معه الالتزامات المقابلة على الطرف الآخر وانفسخ العقد من تلقاء نفسه .
وجاء في الفقرة الثانية من نفس المادة أنه إذا كانت الإستحالة جزئية كان للدائن بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التنفيذ أو أن يطلب الفسخ .
وذكرت المادة 146 من القانون نفس الأحكام بالنسبة للعقود الملزمة لطرف واحد، وحدد القانون فرضيتين: الأولى : استحالة تنفيذ العقد بسبب أجنبي وهو ما يسمّى بـ القوة القاهرة،
والثانية: إمكان تنفيذ العقد ولكن فيه إرهاق للمدين وهو ما يسمّى بـ الظروف الطارئة.
القوة القاهرة والظروف الطارئة
أجمع القضاء والفقه الدولي بما فيه محكمة التمييز في مملكة البحرين على شروط “القوة القاهرة “التي تجعل تنفيذ الإلتزام مستحيلاً وهي عدم توقع الحادث، لا يمكن رده بعد حدوثه أو التحرز منه، عدم صدور أي خطأ من جانب المدين.
كم استقر الإجماع على شروط تعريف “الظروف الطارئة” التي تجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً وهي عدم توقع الحادث، يمكن رده بعد حدوثه والتحرز منه ولكن بشكل مرهق للمدين، عدم صدور أي خطأ من جانب المدين.
العـقود الدولية والمحلية
وهي العقود التي تبرم وتنفذ بين الدول المختلفة سواءً كان أطرافها دول أو أشخاص طبيعية أو اعتبارية وقد ظهر جلياً الأثر السلبي لفيروس كورونا على كثير منها نتيجة لإعلان غالب دول العالم حالة الطوارئ الطيران أجواءها وحدودها البرية والبحرية، ومعالجة هذه العقود تخضع في معظمها لقوانين واتفاقات دولية.
أما العقود المحلية فهي التي تُبرم وتنفذ داخل مملكة البحرين وتحكمها تشريعات مملكة البحرين وسنستعرض نماذج من بعض هذه العقود ونبحث الآثار المتوقعة لفيروس كورونا عليها ومنها عقد المقاولة، عقد الإيجار، عقد النقل، عقد العمل.
– عقد المقاولات (البناء) ولتحديد آثار فيروس كورونا على تنفيذ عقد المقاولة يجب تحديد الطرف الذي أخل بالتزامه وسبب هذا الإخلال ومداه وهل من الممكن إتمام العمل أم أنه صار مستحيلاً وماهي الصعوبات التي واجهها الطرف المخل وهذه كلها أمور واقعية لابد من دراستها على أرض الواقع بمعرفة متخصصين في هذا المجال وأهمها تأمين المواد اللازمة للبناء ووصول العمال إلى مكان التنفيذ والمدة المحددة للتنفيذ .
– عقد الإيجار.. وألحقت الجائحة أضراراً بكثير من مستأجري المحلات التجارية والمنشآت الحرفية بسبب الإجراءات الإحترازية أدت إلى توقف أعمالهم بشكل كامل وعجز كثير منهم عن سداد الأجرة فهنا إذا لم يتم الحل الودي بين المستأجر والمؤجر فيمكن للقضاء إسقاط الأجرة عن مدة عدم الإنتفاع أو تمديد عقد الإيجار بما يعادلها وهذا أمر تقديري للقضاء وفق ظروف كل عقد لوحده.
– عقد العـمل الأهلي وهو من العقود المسماة في القانون المدني ومن خصائصه أنه ملزم لطرفيه وهما العامل ورب العمل، وقد نصت المادة 43 من قانون العمل في القطاع الأهلي على استحقاق العامل نصف أجره إذا حالت ظروف خارجة عن إرادة صاحب العمل بينه وبين أداء عمله، وكذلك نصت المادة 150 منه إذا جعلت ظروف استثنائية غير متوقعة الإستمرار بتنفيذ عقد العمل الجماعي مرهقاً وجب على الطرفين التفاوض للوصول إلى اتفاق يحقق التوازن بين مصلحتيهما فإن لم يتم التوصل إلى اتفاق كان لأي منهما الطلب من الوزارة عرض الأمر على مجلس تسوية المنازعات.وهنا نرى أن يتم التوفيق بين مصلحة العامل ورب العمل كأن يتم تخفيض الأجر او منح العامل إجازة بلا راتب.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى